السيد السيستاني

138

المسائل المنتخبة

المتقدمة ، وتجب المولاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت أو الاكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك . ( القنوت ) يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية - فريضة كانت أو نافلة - بل في جميع النوافل غير الشفع فإن الأحوط الاتيان به فيها رجاءا ، ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين : مرة في الركعة الأولى قبل الركوع ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ، ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية وفي صلاة الوتر قبل ما يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر وصلاة الجمعة . ( مسألة 322 ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء أو ذكر وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية اشكال وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها . ( مسألة 323 ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد الركوع وإن ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة .